Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzyil wat Takmil · Pengarang: أبو حيان الأندلسي

Baca Juz 6, halaman 70

  1. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر

وقوله وإلغاء ما بين الفعل ومرفوعه جائز لا واجب، خلافًا للكوفيين مثال ذلك: قام أظن زيد، ويقوم أظن زيد. منع الكوفيون غعمال هذا، ووجوب الإلغاء جار على مذهبهم في منع إعمال مثل: ظننت يقوم زيد، وظننت قام زيد، وقد تقدمت هذه المسألة.

قالوا: والصحيح مذهب البصريين في أنه يجوز في ذلك الإلغاء والإعمال، وبذلك ورد السماع، قال الشاعر:

شجاك- أظن- ربع الظاعنينا ... ولم تبعأ بعذل العاذلينا

ينشد برفع «ربع» ونصبه.

والذي يقتضيه القياس أنه لا يجوز إلا الإلغاء؛ لأن الإعمال مترتب على كون الجزأين كانا مبتدأ وخبرًا، والجزآن هنا لا يكونان مبتدأ وخبرًا البتة؛ لأن النحويين منعوا من تقديم الخبر إذا كان رافعًا ضمير المبتدا المستكن أو البارز المتصل على المبتدأ، والإعمال يؤدي إلى ذلك، فلا يجوز.

ومن الإلغاء قول الأفوه الأودي:

ألا عللاني، وأعلما أنني غرر ... وما- خلت- يجديني الشفاق ولا الحذر

هكذا روي برفع الشفاق.

Rujukan halaman ini: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج 6، ص 70 (SanadKitab #17116, hlm. urut 1761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.