Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzyil wat Takmil · Pengarang: أبو حيان الأندلسي

Baca Juz 6, halaman 254

  1. باب النائب عن الفاعل

أعطى، فليسا بمفعولين صحيحين، وبإقامة الأول ورد السماع، قال:

ونبئت عبد الله بالجو أصبحت ................

وأما المفعول الثالث ففيهم من كلام المصنف جواز إقامته إذا لم يلبس، ولم يكن جملة ولا شبهها، لأنه قال: "ولا تمتع نيابة غير الأول من المفعولات" إلى آخره. و"غير الأول" يندرج فيه/ ثاني ظن وثاني وثالث أعلم.

وقد ذكر صاحب "المخترع" جواز ذلك عن بعضهم، فقال: لا تجوز إقامة الثاني والثالث في باب أعلم عند من أجاز ذلك إلا بشرط إلا يلبس، نحو: أعلم زيدًا كبشك سمينًا، وأعلم زيدًا كبشك سمين. وذكر ابن هشام الخضراوي الاتفاق على أنه لا يجوز في باب أعلم إقامة الثالث.

ولا ينوب خبر "كان" المفرد، خلافًا للفراء، ولا مميز، خلافًا للكسائي.

ولا يجوز: كين يقام، ولا: جعل يفعل، خلافًا له وللفراء.

ش: قال المصنف في الشرح: "حكي السيرافي في شرح الكتاب أن الفراء يجيز: كين أخوك، في: كان زيد أخاك، ويزعم أنه ليس من كلام

Rujukan halaman ini: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج 6، ص 254 (SanadKitab #17116, hlm. urut 1945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.