Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzyil wat Takmil · Pengarang: أبو حيان الأندلسي

Baca Juz 6, halaman 299

  1. باب اشتغال العامل

الشرط لها صدر الكلام، فلا يؤثر ما بعدها فيما قبلها عملًا ولا تفسيرًا. واحترز بقوله مفصول بأداته من نحو: إن زيدًا زرته أكرمك، وسيأتي حكمه.

وقياس مذهب من أجاز تقديم معمول الشرط على الأداة أن يجوز فيه النصب على الاشتغال.

وفي شرح س لأبي الفضل البطليوسي أنه لا خلاف في منع التقديم لمعمول فعل الشرط على أداته، فلا يجوز: زيدًا من يكرم يكرم هندًا. وليس ذلك بصحيح.

وقوله ولا جواب مجزوم /مثاله: زيد إن يقم أكرمه.

ومن اجاز ذلك مطلقًا _وهو الكسائي_ أجاز فيه الاشتغال، فيقول: إن يقم زيد أكرمه. والمنع مذهب الجمهور. والتفصيل مذهب الفراء، فيجيز التقديم إن كان ظرفًا أو مجرورًا، ويمنع إن كان مفعولًا.

فلو كان مرفوعًا جاز عند س إعماله في الاسم السابق مع التفريغ، وتفسيره عاملًا فيه مع الاشتغال؛ لأنه عنده مقدر التقديم، مدلول به على جواب محذوف، مثاله: زيدًا إن جاءك تضرب، فيجوز فيه الاشتغال، نحو: زيدًا إن جاءك تضربه.

Rujukan halaman ini: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج 6، ص 299 (SanadKitab #17116, hlm. urut 1990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.