Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzyil wat Takmil · Pengarang: أبو حيان الأندلسي

Baca Juz 7, halaman 64

  1. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا

-[ص: باب تنازع العاملين فصاعداً معمولاً واحدًا

إذا تعلق عاملان من الفعل وشبهه متفقان لغير توكيد أو مختلفان بما تأخر غير سببي مرفوع عمل فيه أحدهما، لا كلاهما، خلافُا للفراء في نحو: قام وقعد زيد. والأحق بالعمل الأقرب لا الأسبق، خلافاً للكوفيين.]-

ش: هذا الباب مصطلح عليه بباب الإعمال، وبباب التنازع، ولم يحده المصنف، بل أخذ ما حده به الناس أو معظمهم، وأبرزه في صورة شرطية، وهو قوله "إذا تعلق" إلى آخره، ومن هذه الصورة يفهم حد الإعمال.

فقوله باب تنازل العاملين أطلق في العاملين، ثم قيد بعد بقوله "إذا تعلق عاملان من الفعل وشبهه". وشرط ابن عصفور في العاملين كونهما متصرفين. قال: "وإنما شرطنا أن يكون العامل متصرفا تحرزًا من إن وأخواتها من العوامل غير المتصرفة؛ فإنه لا يجوز فيها الإعمال". واقتضى شرطه هذا أن ذلك لا يكون في فعلي التعجب؛ لأن فعل التعجب غير متصرف.

وقال بعض أصحابنا: قد لا يكون فيه فعل، نحو: هذا ضارب وشاتم عبد الله، وقد يكون أحدهما فعلاً والآخر غير فعل، نحو قوله تعالى ﴿الْكَهْفِ مَرْيَمَ طه﴾، وتقول: تراك وبله زيدًا.

وفي البسيط: "ولا يقال:

هيهات هيهات العقيق .... ...................................

Rujukan halaman ini: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج 7، ص 64 (SanadKitab #17116, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.