Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzyil wat Takmil · Pengarang: أبو حيان الأندلسي

Baca Juz 9, halaman 345

  1. باب العدد

اتفقوا على المنع في أجزاء الدرهم , لا يجيزون: الثلث الدرهم , بالإضافة.

فأن قلت: الثلاثة الأثواب , والعشرة الغلمان, علي البدل جاز , ولا خلاف في امتناع: الثلاثة أثواب. بإدخال أل علي الثلاثة ونزعها من الأخر كما امتنع: الغلام رجل , لان الباب أن يكتسي المضاف التعريف من المضاف إليه أما العكس فلا.

وقال ابن عصفور: «وبعض الكتاب يجيزون ذلك , وهو قليل جدا ويقولون: عندي الخمسهه أثواب» انتهي.

وينبغي - إن ورد مثل في قليل - انه لا يعتقد إضافة الخمسة إلي الأثواب , بل يكون الجر في أثواب علي تقدير مضاف أي: الخمسة خمسه أثواب علي تقدير مضاف أي: أي الخمسة خمسه أثواب ,فحذف خمسه لدلاله الخمسة عليه , وابقي أثواب مجرورة كحاله قبل الحذف ,كقول الشاعر:

رحم الله أعظما دفنوها ... بسجستان طلحه الطلحات

أي: أعظم طلحه.

وقوله ويدخل علي الأول والثاني إن كان معطوفا ومعطوفا عليه هذا بإجماع , ومثال عليه قول الشاعر:

إذا الخمس والخمسين جاوزت فارتقب ... قدوما علي الأبواب غير بعيد

ولا يجوز دخولها علي التمييز.

أجاز ذلك قوم ,فتقول: ما فعل ألخمسه والعشرون الدرهم؟

Rujukan halaman ini: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج 9، ص 345 (SanadKitab #17116, hlm. urut 3130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.