Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 125

  1. الباب التمهيدي المدخل إلى أصول الفقه
  2. الفصل الخامس في مقاصد الشريعة
  3. سادسا: ترتيب الأحكام الشرعية بحسب المقاصد

ولذلك شرع الجهاد في سبيل الله لإقامة الدين والحفاظ عليه، مع ما فيه من تعريض النفس والمال للقتل والهلاك والخطر (١).

والمصلحة العامة في الضروريات كلها تقدم بالأولى على المصلحة الخاصة في الحاجيات والتحسينات، فالجهاد مقدم على المعاملات وإقامة النوافل.

٣ - إن الأحكام لرعاية المصالح الضرورية نفسها على درجات، فبعضها أهم من بعض، فيجب مراعاة الأهم فالمهم، فحفظ الدين أهم من حفظ النفس، فشرع الجهاد بالنفس والمال للحفاظ على الدين، وحفظ النفس أهم من حفظ العقل، فهذا تعرضت النفس للهلاك فيرخص بشرب الخمر، وتباح المحظورات عند الضرورة التي تهدد الإنسان بإتلاف نفسه أو عضو منه، مما يطول شرحه وتفصيله (٢).

٤ - ونختم هذه الفقرة بسرد أهم القواعد الفقهية التي وضعها العلماء لترجيح أحد الأحكام والمصالح على بعض، وهي:

١ - الضرورات تبيح المحظورات.

٢ - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

٣ - يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما.

٤ - يختار أهون الشرين.

٥ - المشقة تجلب التيسير.

٦ - الحرج مرفوع شرعًا.

٧ - الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات.

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 1، ص 125 (SanadKitab #17118, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.