Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 216

  1. الباب الأول في مصادر التشريع الإسلامي
  2. الفصل الأول في المصادر المتفق عليها
  3. المبحث الثاني في السنة الشريفة
  4. المطلب الثاني في حجية السنة
  5. الفرع الثاني في حجية خبر الآحاد
  6. شروط العمل بخبر الواحد
  7. خامسا: مذهب الحنابلة

١ - أن يكون ثقة في دينه معروفًا بالصدق في حديثه.

٢ - أن يكون عاقلًا لما يحدث، فاهمًا له.

٣ - أن يكون ضابطًا لما يرويه.

٤ - أن يكون الخبر غير مخالف لحديث أهل العلم بالحديث.

وهذه الشروط تتعلق بصحة السند واتصاله، ولذلك لم يعمل بالحديث المرسل إلا بشروط (١).

خامسًا: مذهب الحنابلة: يشترط الإِمام أحمد صحة السند لقبول خبر الآحاد والعمل به، كالشافعية، ولكن الفرق بينهما في بعض الجزئيات، مثل قبول الحنابلة للحديث المرسل، خلافًا للشافعية لأن الإِمام أحمد لا يشترط اتصال السند، ومثل تقديم الحديث الضعيف على القياس (٢).

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 1، ص 216 (SanadKitab #17118, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.