Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 259

  1. الباب الأول في مصادر التشريع الإسلامي
  2. الفصل الثاني في المصادر المختلف فيها
  3. المبحث [الثالث] في الاستصحاب
  4. تعريف الاستصحاب

المبحث [الثالث] (*) في الاستصحاب

تعريف الاستصحاب:

الاستصحاب في اللغة: الملازمة، واستصحاب الحال هو التمسك بما كان ثابتًا، كأنك جعلت الحالة مصاحبة غير مفارقة، واستصحبه دعاه إلى الصحبة ولازمه (١).

أما في الاصطلاح فعرفه الشوكاني بقوله: هو: ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل حتى يثبت ما يغيره (٢).

فيقال: الحكم الفلاني قد كان فيما مضى، فيثبت في الزمن الثاني كذلك لفقدان ما يغيره، كاستصحاب الوضوء، واستصحاب البكارة، واستصحاب الوجود والعدم (٣).

مثاله: المفقود يعتبر حيًّا لاستصحاب حاله عند فقده في الماضي

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 1، ص 259 (SanadKitab #17118, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.