Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 326

  1. الباب الثاني في الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الحكم
  3. المبحث الأول في الحكم التكليفي
  4. المطلب الأول في الواجب
  5. أقسام الواجب
  6. التقسيم الرابع باعتبار الفعل المأمور به
  7. أولا: الواجب المعين

فالمقصود من الواجب الكفائي وجود الفعل، وليس تكليف الأفراد به.

فإذا وجدت هذه الواجبات الكفائية في الأمة فقد تحققت المصلحة المقصودة من تشريعها (١)، قال الإسنوي: لأن فعل البعض كان في تحصيل المقصود منه والخروج من عهدته (٢).

والواجب الكفائي إذا انحصر بشخص واحد صار واجبًا عينيًا ويجب عليه القيام به، مثل وجود عالم واحد للفتوى، وشاهد واحد في القضية، وطبيب واحد في البلدة، وسباح واحد أمام الغريق، ففي هذه الأمثلة تعين الواجب على كل منهم، وصار الواجب الكفائي واجبًا عينيًا عليهم (٣).

كما ينقلب الواجب الكفائي من جهة أخرى إلى واجب عيني على كل مسلم في بعض الحالات، كالجهاد في سبيل اللَّه، فهو واجب كفائي ولكن إذا تعرضت بلاد المسلمين للغزو أو الاعتداء، فيصبح الجهاد واجبًا عينيًا على كل مكلف قادر يستطيع حمل السلاح وحماية الوطن والذود عن حياضه، وإقامة حكم اللَّه وشرعه في الأرض.

التقسيم الرابع باعتبار الفعل المأمور به:

ينقسم الواجب من حيث نوع الفعل المطلوب القيام به إلى قسمين:

واجب معين وواجب مخير.

أولًا: الواجب المعين:

وهو ما طلب الشارع فعله حتمًا بعينه، أي: إن الفعل مطلوب

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 1، ص 326 (SanadKitab #17118, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.