Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 39

  1. الباب الثالث تفسير النصوص أو دلالات الألفاظ
  2. الفصل الثاني صيغ التكليف
  3. المبحث الثالث المطلق
  4. حكم المطلق

الزوج أم لم يدخل، وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، يدل على جواز التزوج على أي مهر، دون تقييد بمقدار معين، مما يطلق عليه اسم المال، سواء كان قليلًا أو كثيرًا.

ويرد المطلق في سياق الخبر كالحديث السابق، وفي سياق الأمر كتحرير الرقبة.

فإن ورد الأمر مطلقًا، كقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا﴾ [النساء: ١١]، ثم دل الدليل على تقييده، حمل المطلق على المقيد، كقوله ﷺ لسعد بن أبي وقاص عندما استشاره في الوصية فقال له: "الثلث، والثلث كثير" (١)، فتقيدت الوصية شرعًا بالثلث (٢).

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 2، ص 39 (SanadKitab #17118, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.