Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 153

  1. الباب الثالث تفسير النصوص أو دلالات الألفاظ
  2. الفصل الخامس طرق دلالة اللفظ علي المعنى
  3. المبحث الثاني منهج المتكلمين (الجمهور) في طرق دلالة اللفظ على المعنى
  4. أنواع المفهوم

فالسهو سبب للسجود، "زنا ماعز فرجمه" فالزنا علة وسبب الرجم.

ومنها: الحكم الذي يبينه الرسول ﷺ جوابًا عن سؤال أو على واقعة، كقول الأعرابي: "هَلَكْتُ، يا رسولَ اللَّه، واقعتُ أهْلي في رمضان" فقال رسول اللَّه ﷺ: "أعتق رقبة" (١) فالكفارة ترتبت على وقاع الرجل أهله في نهار رمضان، فهذا يدل بطريق الإيماء والتنبيه على أن الوقاع كان علة لوجوب الكفارة، فالأعرابي عرض واقعته لبيان حكمها الشرعي، والنبي ﷺ ذكر ذلك الحكم في معرض الجواب له.

ومنها: تقدير الشارع وصفًا يدل على التعليل، كقوله ﷺ لما سُئل عن بيع الرطب بالتمر: "أيَنْقُصُ الرَّطبُ إذا يَبسِ؟ " قالوا: نعم، فنهى عنه، فكان تقدير نقصان الرطب، بالجفاف تعليلًا لتحريمه، وغير ذلك ممّا بيّنه علماء الأصول في مباحث العلة في القياس (٢).

أنواع المفهوم:

سبق تعريف المفهوم بأنه: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي: إن اللفظ دل على حكم لم يذكر في الكلام، ولم ينطق به، بأن يثبت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه.

والمفهوم نوعان:

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 2، ص 153 (SanadKitab #17118, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.