Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 371

  1. الباب الرابع الاجتهاد والتقليد والإفتاء
  2. الفصل الثاني التقليد
  3. المبحث الثالث أحكام تتعلق بالتقليد
  4. ثالثا: تقليد غير الأئمة الأربعة

ورحمة للأمة، وهذا قول جمهور الفقهاء والأصوليين (١).

ثانيًا: مخالفة المذهب:

إذا التزم شخص بمذهب معين، فيجوز له -في الأصح- مخالفة مذهب إمامه في بعض الجزئيات لحاجة أو لدليل؛ لأن التزامه بالمذهب غير متعين وغيرم ملزَم؛ لأنه لا واجب إلا ما أوجبه اللَّه ورسوله، ولم يثبت أن اللَّه ورسوله أوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب أحد الأئمة أو أحد العلماء (٢).

ثالثًا: تقليد غير الأئمة الأربعة:

إن مذاهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم اللَّه تعالى قد لقيت القبول والانتشار، ثم عكف العلماء عليها بالدراسة والتمحيص والاستدلال والتخريج، وشاعت هذه المذاهب، واستقرت في معظم بلاد العالم الإسلامي.

وبقي في الكتب والمصادر أقوالٌ لأئمة مجتهدين كأعيان الصحابة وكبار التابعين، أو كالمذاهب المنقرضة كمذهب الليث والأوزاعي وابن جرير الطبري والظاهرية، مع مذاهب الجعفرية والزيدية والإباضية، فهل يجوز الأخذ والإفتاء من غير المذاهب الأربعة؟

قال أكثر المتقدمين والمتأخرين: لا يجوز تقليد غير المذاهب الأربعة،

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 2، ص 371 (SanadKitab #17118, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.