Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 416

  1. الباب الخامس التعارض والترجيح في الأدلة
  2. الفصل الأول التعارض بين الأدلة
  3. طرق دفع التعارض
  4. ثانيا: طريقة الجمهور في دفع التعارض
  5. الحالة الأولى: التعارض بين النصوص عند الجمهور
  6. ١ - الجمع بين النصين

ومثال العمل بالأصل ما ورد في الآثار في حكم سؤر الحمار، فعن ابن عمر أنه نجس، وعن ابن عباس أنه طاهر، ولا مرجح لقول أحدهما، فترك الحنفية العمل بالأثرين، وعملوا بمقتضى الأصل في الماء، وهو أنه طاهر.

الحالة الثانية: التعارض بين دليلين غير نصين:

وذلك كما لو ورد التعارض بين قياسين، فيجب على المجتهد أن يرجح بينهما بأحد مرجحات القياس التي ستأتي، كالترجيح بالعلة المنصوصة على العلة المستنبطة بطريق المناسبة مثلًا، فإن لم يكن هناك مرجح، لزم المجتهد أن يتحرى بما يشهد له قلبه، وتطمئن به نفسه (١)، وقال الشافعي وأحمد: يتخير (٢).

ثانيًا: طريقة الجمهور في دفع التعارض:

إذا تعارض دليلان، فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية إلى التعريف بين التعارض في النصوص والتعارض في الأقيسة.

الحالة الأولى: التعارض بين النصوص عند الجمهور:

إذا تعارض نصان -بحسب الظاهر- عند المجتهد، فيجب عليه البحث والاجتهاد لدفع التعارض، وللوقوف على حقيقة المراد منهما تنزيهًا للشارع الحكيم عن التناقض في تشريعه، وذلك وفق المنهج التالي:

١ - الجمع بين النصين:

إذا تعارض نصان بحسب الظاهر، فيعمل المجتهد للجمع، أي: للتوفيق بين النصين بوجه مقبول شرعًا، قبل الترجيح لأحدهما؛ لأنَّ العمل بالدليلين

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 2، ص 416 (SanadKitab #17118, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.