Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 434

  1. الباب الخامس التعارض والترجيح في الأدلة
  2. الفصل الثالث طرق الترجيح
  3. القسم الأول: الترجيح بين النصوص
  4. النوع الأول: الترجيح باعتبار السند
  5. ثانيا: ترجيح السند باعتبار الرواية

وعملية (١).

٣ - الترجيح بوصف في الراوي:

إذا كان أحد الراويين راجحًا على الآخر في وصف يغلب على الظن صدقه فيرجح، كالأزيد ثقة، أو فطنة، أو ورعًا، أو علمًا، أو ضبطًا، أو لغة، أو نحوًا، أو غير ذلك، فإن تساويا في الوصف، فيرجح الأشهر بأحد الأوصاف المذكورة، ولا ترجح رواية الذكر على رواية الأنثى عند الجماهير.

٤ - الترجيح لقرينة في الراوي:

إذا اقترن مع الراوي قرينة تؤكد روايته، فيرجح على غيره، كالأحسن سياقًا، واعتماد الراوي على حفظه دون الكتابة، وعمل الراوي بروايته، والمباشرة لما رواه من فعل، وصاحب القصة، أو قلة الوسائط وهو علو الإسناد، أو المشافه بالرواية، أو الأقرب عند سماعها، أو كان من أكابر الصحابة كالخلفاء الراشدين والأقرب فالأقرب، ورواية متقدم الإسلام على متأخره في قول، وفي قول عكسه، والأكثر صحبة، ومشهور النسب، ومن سمع بالغًا، وكثرة المزكين في قول (٢).

ثانيًا: ترجيح السند باعتبار الرواية:

أي: الترجيح بنفس الرواية، أي: بطبيعة الرواية، وذلك من عدة وجوه:

١ - يُرجح الحديث المتواتر في سنده وروايته على الحديث المشهور (عند الحنفية)، ويقدم المتواتر والمشهور على خبر الآحاد؛ لأن المتواتر يفيد اليقين،

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 2، ص 434 (SanadKitab #17118, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.