Lewati ke konten

Kitab: شرح السيوطي على مسلم · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 112

  1. جزء ٣
  2. [١٠٣٢]

[١٠٣٢] وَأَنت صَحِيح شحيح فِيهِ الجناس اللَّاحِق قَالَ الْخطابِيّ الشُّح أَعم من الْبُخْل وَكَأن الشُّح جنس وَالْبخل نوع وَأكْثر مَا يُقَال الْبُخْل فِي أَفْرَاد الْأُمُور وَالشح عَام كالوصف اللَّازِم وَمَا هُوَ من قبل الطَّبْع قَالَ فَمَعْنَى الحَدِيث أَن الشُّح غَالب فِي حَال الصِّحَّة فَإِذا سمح فِيهَا وَتصدق كَانَ أصدق فِي نِيَّته وَأعظم لأجره بِخِلَاف من أشرف على الْمَوْت وأيس من الْحَيَاة وَرَأى مصير المَال لغيره فَإِن صدقته حِينَئِذٍ نَاقِصَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَال الصِّحَّة وَالشح ورجاء الْبَقَاء وَخَوف الْفقر وَعبر الْقُرْطُبِيّ عَن معنى كَلَام الْخطابِيّ بقوله الشُّح الْمَنْع مُطلقًا يعم منع المَال وَغَيره وَالْبخل بِالْمَالِ فَهُوَ نوع مِنْهُ وَتَأمل الْغنى بِضَم الْمِيم أَي تطمع بِهِ حَتَّى إِذا بلغت الْحُلْقُوم أَي الرّوح وَإِن لم يجر لَهَا ذكر لدلَالَة الْحَال عَلَيْهَا والحلقوم الْحلق وَالْمرَاد قاربت بُلُوغه إِذْ لَو بلغته حَقِيقَة لم تصح وَصيته وَلَا صدقته وَلَا شَيْء من تَصَرُّفَاته بِاتِّفَاق الْفُقَهَاء قَالَه النَّوَوِيّ أَلا وَقد كَانَ لفُلَان قَالَ الْخطابِيّ المُرَاد بِهِ الْوَارِث وَقَالَ غَيره المُرَاد بِهِ سبق الْقَضَاء للْمُوصى بِهِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَهُوَ الْأَظْهر وَقَالَ النَّوَوِيّ يحْتَمل أَن يكون الْمَعْنى أَنه خرج عَن تصرفه وَكَمَال ملكه واستقلاله بِمَا شَاءَ من التَّصَرُّف وَلَيْسَ لَهُ فِي وَصيته كَبِير ثَوَاب بِالنِّسْبَةِ إِلَى صَدَقَة الصَّحِيح الشحيح أما استفتاح وَأَبِيك هِيَ لَفْظَة تجْرِي على اللِّسَان من غير تعمد فَلَا تكون يَمِينا وَلَا مَنْهِيّا عَنْهَا لَتُنَبَّأَنَّهُ أَي لتخبرن بِهِ حَتَّى تعلمه

Rujukan halaman ini: شرح السيوطي على مسلم، ج 3، ص 112 (SanadKitab #1712, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.