Lewati ke konten

Kitab: شرح السيوطي على مسلم · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 4, halaman 133

  1. جزء ٤
  2. [١٥٠٧]

[١٥٠٤] واشترطي لَهُم الْوَلَاء قَالَ الشَّافِعِي أَي عَلَيْهِم كَقَوْلِه وَلَهُم اللَّعْنَة الرَّعْد ٢٥ أَي عَلَيْهِم وَقيل مَعْنَاهُ أظهري لَهُم حكم الْوَلَاء وَقيل هَذَا خَاص بِهَذِهِ الْقَضِيَّة وَالْحكمَة فِي إِذْنه فِيهِ ثمَّ إِبْطَاله أَن يكون أبلغ فِي قطع عَادَتهم فِي ذَلِك وزجرهم عَن مثل كَمَا أذن لَهُم ﷺ فِي الْإِحْرَام بِالْحَجِّ ثمَّ أَمرهم بفسخه وَجعله عمْرَة ليَكُون أبلغ فِي زجرهم وقطعهم عَمَّا اعتادوه من منع الْعمرَة فِي اشهر الْحَج وَقد تحْتَمل الْمفْسدَة الْيَسِيرَة لتَحْصِيل مصلحَة عظمية قَالَ النَّوَوِيّ وَهَذَا هُوَ الْأَصَح فِي تَأْوِيل الحَدِيث وَزَالَ بِهِ الْإِشْكَال الْمَذْكُور من حَيْثُ إِن هَذَا الشَّرْط يفْسد البيع وَمن حَيْثُ إِنَّه خدعت البائعين وشرطت لَهُم مَا لَا يَصح وبسبب ذَلِك أنكر بعض الْعلمَاء هَذَا الحَدِيث بجملته شَرط الله أَحَق قيل المُرَاد بِهِ قَوْله تَعَالَى فإخوانكم فِي الدّين ومواليكم الْأَحْزَاب٥ وَقيل قَوْله وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ الْآيَة الْحَشْر ٧ قَالَ القَاضِي وَعِنْدِي أَنه قَوْله ﷺ إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق لَاها الله إِذا بِالْمدِّ وَالْقصر فِي هَا وَنقل عَن أهل الْعَرَبيَّة أَنهم أَنْكَرُوا لَفْظَة إِذا وَقَالُوا الصَّوَاب أَن ذَا اسْم إِشَارَة وَأَن مَعْنَاهُ لَا وَالله هَذَا مَا أقسم بِهِ أَو هَذَا يَمِيني فَأدْخل اسْم الله بَين هَا وَذَا قلت وَقد نوزع فِي ذَلِك وَبسطت عَلَيْهِ الْكَلَام فِي حَاشِيَة مُغنِي اللبيب ولخصته فِي تَعْلِيق البُخَارِيّ زوج بَرِيرَة اسْمه مغيث بِضَم الْمِيم

[١٥٠٧] عقوله بِضَم الْعين وَالْقَاف وَنصب اللَّام مفعول وَالْهَاء ضمير الْبَطن أَي دياته

Rujukan halaman ini: شرح السيوطي على مسلم، ج 4، ص 133 (SanadKitab #1712, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.