Lewati ke konten

Kitab: شرح السيوطي على مسلم · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 4, halaman 147

  1. جزء ٤
  2. [١٥٣١]

[١٥٣١] إِلَّا بيع الْخِيَار الْأَصَح أَن المُرَاد بِهِ التَّخْيِير بعد تَمام العقد قبل مُفَارقَة الْمجْلس وَتَقْدِيره يثبت لَهما الْخِيَار مَا لم يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَن يتخايرا فِي الْمجْلس ويختارا إِمْضَاء البيع فَيلْزم البيع بِنَفس التخاير وَلَا يَدُوم إِلَى الْمُفَارقَة وَقيل مَعْنَاهُ إِلَّا بيعا شَرط فِيهِ خِيَار الشَّرْط ثَلَاثَة أَيَّام أَو دونهَا فَلَا يَنْقَضِي الْخِيَار فِيهِ بالمفارقة بل يبْقى حَتَّى تَنْقَضِي الْمدَّة الْمَشْرُوطَة وَقيل مَعْنَاهُ إِلَّا بيعا شَرط فِيهِ أَن لَا خِيَار لَهما فِي الْمجْلس فَيلْزم بِنَفس البيع وَلَا يكون فِيهِ خِيَار وَجب البيع أَي لزم وانبرم هنيَّة بتَشْديد الْيَاء غير مَهْمُوز وَفِي نُسْخَة هنيهة أَي شَيْئا يَسِيرا لَا بيع بَينهمَا أَي لَازم

Rujukan halaman ini: شرح السيوطي على مسلم، ج 4، ص 147 (SanadKitab #1712, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.