Lewati ke konten

Kitab: Al-Majmu' al-Mughits · Pengarang: أبو موسى المديني

Baca Juz 2, halaman 355

  1. ومن كتاب الطاء
  2. ومن باب الطاء مع العين
  3. (طعن)

- في الحديث: "نَهَى عن بَيْع الثَّمَرة حتى تُطْعِم"

: أي تُدْرِكَ وتَصير ذا طَعم، وروى: حَتى تُطْعَم: أي تُؤكَل ولا تؤْكل إلا إذا أَدْرَكَت

- ومنه حَدِيثُ ابنِ مسْعُود: "كرِجْرِجَةِ الماء لا تَطَّعِم" (١)

: أي لا طَعْم لها، وروى: لا تُطْعِم: أي ليس لها طَعْم. ٣).

(طعن) - في الحديث: (٢) "كان إذا خُطِبَ إليه بعَضُ بناته أَتَى الخِدْر فقال: إن فُلانًا يَذكُر فُلانَة، فإن طَعَنت في الخِدْرِ لم يُزَوِّجْها"

قال ابن فارس: طَعَن الرجلُ في المفَازَة: ذَهَب فيها. ويُحتَمل أن يُريد طَعَنَت بإِصْبَعها أو يَدهِا على (٣) السِّتْر المُرخَى على الخِدْر، وعليه يَدُلُّ بعَضُ الحَديثِ.

- وقد جاء في حديث آخر: "طَعَن بِإصبَعهِ في بَطْنه"

: أي ضَرَبه بها. يقال: طَعَن عليه بالقَوْل: إذا عَابَه، يَطْعَن بالفتح وقد تُضَمُّ، وطَعَنه بالرُّمح يَطْعُن بالضم طَعْنًا فيهما.

Rujukan halaman ini: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، ج 2، ص 355 (SanadKitab #17124, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.