Lewati ke konten

Kitab: Al-Majmu' al-Mughits · Pengarang: أبو موسى المديني

Baca Juz 2, halaman 557

  1. ومن كتاب الغين
  2. ومن باب الغين مع الراء
  3. (غرم)

- ومنه الحَدِيثُ: "لا تَحِلُّ المَسأَلَةُ إلّا لِغُرْم مُفْظِعٍ"

: أي حَاجةٍ لازِمَةٍ (١).

- في حديث (٢) عبد الله بنِ عُمَر ﵄: "في الثَّمَر المُعَلَّق لا قَطْعَ فيه، فمَنْ خَرجَ بشيءٍ منه فعَلَيْه غَرامةُ مِثْلَيه والعُقُوبَةُ، ومنْ سَرَق منه شيئًا بعد أن يُؤوِيَه الجَرِينَ، فبَلَغ ثَمَنَ المِجَنِّ فعَلَيْه القَطْع، ومَنْ سَرَق دون ذلك فعَلَيه غَرامَةُ مِثْلَيه والعُقُوبَة"

قال الخَطَّابي: يُشبه أن يكون هذا على سَبِيلِ التَّوعُّد؛ لِيَنْتَهِيَ فاعِلُ ذلك عنه؛ والأَصْلُ أن لا وَاجِبَ على مُتْلِفِ الشَّيءِ أَكْثَر من مِثْلِه.

وقد قيل: إنَّه كان في صَدْرِ الإسلام تَقَع بَعضُ العقوبات في الأَموالِ ثم نُسِخَ؛ وإنما سَقَط القَطْع في الثَّمَر المُعلَّق؛ لأنّ حوائِطَ المدينةِ لَيسَ عليها حِيطَانٌ، ألَيْسَ قد أَوجبَ القطعَ في ذلك الثَّمرَ إذا أَواهُ الجَرِين، ومِثلُه:

- حديث أبي هريرة ﵁: "ضالَّةُ الإِبِل المكتُومَةِ غَرامَتُها, ومِثْلُها مَعَها"

وكانَ عُمَرُ ﵁ يحكم به، وإليه ذَهَبَ أَحمدُ؛ فأَمّا عَامَّةُ الفُقَهاء، فعَلَى أن لا غَرامةَ أَكْثَر من مِثلِه، وكذلك فيمَن مَنَع الزكاةَ: إنَّا آخِذُوها، وشَطْرَ مَالِه؛ وقد تَقدَّم ذِكرُه.

Rujukan halaman ini: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، ج 2، ص 557 (SanadKitab #17124, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.