Lewati ke konten

Kitab: Al-Majmu' al-Mughits · Pengarang: أبو موسى المديني

Baca Juz 1, halaman 124

  1. ومن كتاب الباء
  2. من باب الباء مع الهمزة
  3. (بأس)

- في الحديث: "نَهَى عن كَسْر السِّكَّة الجائِزةِ بينَ المُسْلِمِين إلا من بَأْس".

قال الِإمامُ أبو القَاسِم إسماعيل، ﵀، فيما قَرأتُه عليه: أَصلُ السِّكّة: الحَدِيدَةُ التي تُطبَع عليها الدّراهِمُ، ثمَّ قيل لِلدَّراهم المَضْروبة سِكَّة؛ لأنَّها ضُرِبت بها. وفي كَراهَته لكَسْرِها وجوه:

أحدها: أنَّه كَرِه قَطْعَ الدَّراهم والدَّنَانير وكَسْرِها لِما فِيها من اسْم (١) اللهِ، ﷿.

وقيل: إنما كَرِه ذلك لأَنّه تَضْيِيع، وقد نَهَى عن إضاعة (٢) المَالِ.

وقال أبو داود السِّجِسْتَانى: قُلتُ لأحمدَ بنِ حَنْبل: مَعِى دِرهُمٌ صَحِيح وقد حَضَر (٣) سائِلٌ أَكْسِره؟ فقال: لا.

وقيل: إنما نَهَى عنه كَراهَةِ التَّدنيِق، وكان الحَسنُ يقول: لَعَن الله الدَّانِق (٤)، وأولَ مَنْ أحدَث الدّانِق، ما كانت العَربُ تَعرِفه

Rujukan halaman ini: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، ج 1، ص 124 (SanadKitab #17124, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.