المشهُور من طريق محمد بن عمرو، عن أبى سَلَمةَ، عن أبى هريرة ﵁: "نهى عن بَيْعَتين في بيعَة"
فأمّا رِوَاية يَحيَى بنِ زكريَّا، عن مُحمَّد بن عمرو، على الوجه الذي ذكره أبُو دَاوُد، فيُشْبِهُ أن يكُون ذلك حُكُومَةً في شىء بِعَيْنِه، كَأنه أسْلَفَه دِينَارًا في قَفِيز بُرٍّ إلى شَهْرٍ، ولمّا جاء الأجَلُ، وطالَبَهُ [بالبُرّ] (١)، قالَ: بِعنِى القَفِيزَ الذي لكَ عَلىَّ بقَفِيزَيْن إلى شَهْرٍ، فهذا بَيْعٌ ثَانٍ دَخَلَ على البَيْع الأوَّل، فَصَارَ بَيعتَيْن في بيعَةٍ؛ فيُرَدَّانِ إلى أوْكَسِهِما، (٢) وهو الأصل، فِإنْ تَبَايَعَا البَيْعَ الثَّانىِ قَبْلَ أن يَتقابَضَا كانا مُرْبِيَيْنِ.
وقد أَوْكَس وأُوكِسَ وَوُكِسَ في البَيْع: خَسِرَ، وأَوْكَسَ مَالُه: ذَهَبَ.
- في حديث معاوية: "أنه كَتبَ إلى الحُسَيْن ﵁: "إنّى لم أكِسْكَ ولم أَخِسْكَ (٣) "
من الوَكْسِ؛ وهو النُّقْصانُ: أي إنّى لم أَنْقُصْك حَقَّكَ.
(وكظ) - في تَفْسير (٤) مُجاهدٍ؛ لقوله ﷿: ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ