ومن باب الثاء مع الفاء
(ثفأ) - (١ في الحَدِيث: "مَاذَا في الأمَرَّيْنِ من الشِّفَاء؟ الصَّبْرِ والثُّفَّاء"
الثُّفَّاء (٢): الحُرْف، سُمِّي به لِمَا يَتْبعَ في ذَوْقه: أي لَذْع الّلسان. يُقالُ: ثَفَاه (٣) يَثْفُوه وَيثْفِيه: اتَّبعَه، وتَسْمِيَتُه بالحُرْف لِحَرافَتِه ١).
(ثفل) - قال الشَّافعيّ: "وبَيَّن في سُنَّتِه - يَعنِي النَّبيَّ ﷺ أَنَّ زَكاةَ الفِطرْ من الثُّفْل مِمّا يَقْتاتُ الرَّجل، وما فِيهِ الزّكاة". الثُّفْل عند العرب: ما يُقْتات فيَكُون له ثُفْل دون المَائِع.
- وفي الحديث: "أنَّه كان يُحِبُّ الثُّفلَ".
وسُئِل الحَرْبِيّ عنه، فقال هو: الثَّرِيد، وأَنْشَد:
يَحلِفُ بالله وإن لم يُسْأَلِ ... ما ذَاقَ ثُفلًا مُنْذ عَام أَوَّلِ (٤)
وهم مُثَافِلُون، إذا فَقَدوا الّلبَنَ.