- في حديث المُلاعَنة: "إن جاءت به أمَيْغِر (١) سَبْطا فهو لزوجها - أي تام الخلقِ -، وإن جاءت به أُدَيْعج جَعْداً - أي قصِيراً - (٢ فهو للذى يُتَّهَم" ٢).
(سبع) - قوله ﵎: ﴿سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ (٣)
يجوز أن يكون "من" للتَّبعيض؛ أي سَبْع آيات من جملة ما يُثْنَى به (٤) على الله ﷿ من الآيات.
ويجوز أن يكون السَّبعُ هي "المَثَاني"، ويكون "من" للصِّفةِ كما قَالَ تَعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الَأوْثَانِ﴾ (٥)، لَا أنّ بَعضَها رِجسٌ دون بَعض
ويَجوزُ على هذا أن يكون المَعنَى سَبْعاً مَثاني. وقيل: السَّبع من المثاني: هي السبع الطُّوَال مِن البقرة إَلى الأعراف ستّ، واختلفوا في السّابعة، فقيل: يونس، وقيل: الأنفال والتوبة.
- في حديث سَلَمَة بنِ جُنادةَ: "إذَا كان يوم سُبُوعِه"