الفصل السادس
في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود
إذا خرج البعر ناشفاً وكذلك الحصاة والدود، فاختلف الفقهاء هل يستنجي منها أم لا؟
فقيل: لا يستنجي، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والأظهر عند الشافعية (¬٣)، ورحجه بعض الحنابلة (¬٤).
وقيل: يشرع الاستنجاء، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).