Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 562

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب السادس في الاستنجاء بالماء
  3. الفصل الأول خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء
  4. دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالماء
  5. الدليل الخامس

أبو الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ خرج من غائط قط إلا مس ماء (¬١).

[إسناده صحيح] (¬٢).

الدليل الخامس:

(٤٢٧ - ٢٧١) ما رواه إسحاق بن راهوية في مسنده، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، نا شريك، عن جابر، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي،

عن عائشة، أن رسول الله ﷺ غسل مقعدته ثلاثاً. وقال ابن عمر: قد فعلناه فوجدناه دواءً وطهوراً (¬٣).

[إسناده ضعيف جداً] (¬٤).

ولا أعلم دليلاً في مشروعية العدد في الاستنجاء بالماء، إنما جاء العدد في الاستجمار بالحجارة في أحاديث صحيحة سوف نعرض لها إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 562 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.