Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 568

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب السادس في الاستنجاء بالماء
  3. الفصل الثالث في الجمع بين الحجارة والماء وأيهما يقدم
  4. دليل من قال باستحباب الجمع بين الحجارة والماء
  5. الدليل الأول

السلف، وسبق ذكر دليله والجواب عنه.

ومنع بعض العلماء المعاصرين الجمع بينهما، واعتبر الجمع بين الحجارة والماء من البدع، حيث لم يثبت في السنة الجمع بينهما (¬١).

دليل من قال باستحباب الجمع بين الحجارة والماء.

ذكروا دليلين، صريح ضعيف، وصحيح غير صريح.

الدليل الأول:

(٤٢٩ - ٢٧٣) ما رواه البزار، قال: حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز، وجدت في كتاب أبي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله،

عن ابن عباس: لما نزلت هذه الآية في أهل قباء ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾ فسألهم رسول الله ﷺ، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء.

قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه. اهـ

[إسناده ضعيف جداً، والمعروف من حديث أهل قباء ذكر الاستنجاء بالماء دون ذكر الحجارة] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 568 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.