Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 577

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب السادس في الاستنجاء بالماء
  3. الفصل الثالث في الجمع بين الحجارة والماء وأيهما يقدم
  4. دليل من قال: لا يجمع بين الحجارة والماء

دليل من قال: لا يجمع بين الحجارة والماء.

قال بعض العلماء المعاصرين: الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء لم يصح عنه ﷺ، فأخشى أن يكون من الغلو في الدين؛ لأن هديه ﷺ الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها (¬١).

وأخشى أن يكون المنع منه فيه غلو أيضاً، وإزالة النجاسة ليست كالعبادات التوقيفة التي يطلب منها موافقة الشارع في الجنس والصفة والمقدار، والوقت؛ فمناديل الورق ليست موجودة في ذلك العهد، ولو أزال بها الإنسان ابتداء، ثم أتبع الماء لكان ذلك من النظافة، وباب التروك أخف من باب فعل المأمورات، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 577 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.