Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 581

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب السادس في الاستنجاء بالماء
  3. الفصل الرابع متى يتعين الاستنجاء بالماء
  4. المبحث الأول إذا تجاوز الخارج موضع العادة

المبحث الأول

إذا تجاوز الخارج موضع العادة

سبق أن ذكرنا الأدلة الكثيرة على جواز الاستجمار، وهو مذهب السواد الأعظم من الناس، واختلف الفقهاء في بعض الصور، هل يجزئ الاستجمار أو يتعين الماء، فمن هذه الصور التي يتعين فيها الماء عند بعض الفقهاء إذا تجاوز الخارج الموضع المعتاد.

فقيل: لا تجزئ الحجارة، وهو مذهب الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، إلا أن الحنفية قالوا: يكفي أي مائع طاهر مزيل (¬٥).

وقال الباقي: يتعين الماء الطهور.

واختلفوا في مقدار التجاوز:

فقيل: أن يكون انتشار النجاسة أكثر من قدر الدرهم مع سقوط موضع الاستنجاء، وهو مذهب الحنفية (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 581 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.