المبحث الثالث
يتعين الماء في الاستنجاء من المذي
اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي، هل يتعين الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)،
على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية والشافعية، ونسبه النووي للجمهور (¬٥)، ورجحه ابن عبد البر (¬٦).
أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (¬٧)، وهو رواية عن أحمد (¬٨).
أو يجب غسل الذكر كله مع الإنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه