Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 588

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب السادس في الاستنجاء بالماء
  3. الفصل الرابع متى يتعين الاستنجاء بالماء
  4. المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من المذي

المبحث الثالث

يتعين الماء في الاستنجاء من المذي

اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي، هل يتعين الماء، أو تكفي الحجارة؟

فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)،

على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية والشافعية، ونسبه النووي للجمهور (¬٥)، ورجحه ابن عبد البر (¬٦).

أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (¬٧)، وهو رواية عن أحمد (¬٨).

أو يجب غسل الذكر كله مع الإنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 588 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.