المبحث الرابع
يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح
إذا خرج من مقعد الرجل دم أو قيح وصديد بسبب بواسير أو خرج من فرج المرأة دم لمرض أو حيض (¬١)، فهل يجزئ الاستجمار أو يتعين الماء، فيه خلاف.
فقيل: يتعين المائع، ولا تكفي الحجارة، وهو مذهب الحنفية (¬٢)،
وقيل: يتعين الماء، وهو مذهب المالكية (¬٣)، وقول في مذهب الشافعية (¬٤)،