Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 593

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب السادس في الاستنجاء بالماء
  3. الفصل الرابع متى يتعين الاستنجاء بالماء
  4. المبحث الخامس هل يتعين الماء في بول المرأة

المبحث الخامس

هل يتعين الماء في بول المرأة

يجزئ المرأة الاستجمار من الغائط بالاتفاق، واختلفوا في البول.

فقيل: لا يجزئ الاستجمار مطلقاً بكراً كانت أو ثياباً، بل يتعين الماء، وهو مذهب المالكية (¬١).

وقيل: يجزئ البكر، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، واختلفوا في الثيب.

فقيل: لا يجزئ الاستجمار بحقها مطلقاً، وهو وجه شاذ في مذهب الشافعية (¬٤)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٥).

وقيل: يجزئ الاستجمار بحقها مطلقاً، وهو قول في مذهبهما (¬٦)، وهو الراجح.

وقيل: إن نزل البول إلى ظاهر المهبل، كما هو الغالب لم يكف الا الماء، وإلا كفى، وهو الراجح عند الشافعية (¬٧) والحنابلة (¬٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 593 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.