Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 601

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب السادس في الاستنجاء بالماء
  3. الفصل الرابع متى يتعين الاستنجاء بالماء
  4. المبحث السابع هل يتعين الماء إذا خرج الحدث من غير السبيلين
  5. دليل من اشترط أن ينسد المخرج المعتاد

بالطهارة، فإن الصحيح أن القيء طاهر، وليس بنجس، وبالتالي لا يحتاج إلى استنجاء أو استجمار، والله أعلم.

دليل من اشترط أن ينسد المخرج المعتاد.

لأنه لا يعطى حكمه حتى يقوم مقامه، ولا يقوم مقامه حتى ينسد المخرج الأصلي.

والراجح كما قلنا أن الاستجمار يجزئ مطلقاً، وأن النجاسة تزال بأي مزيل، وأن الاستجمار عزيمة وليس رخصة، وأنه على وفق القياس، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 601 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.