Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 119

  1. [المياة]
  2. الباب الرابع في الماء المتغير
  3. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  4. المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه
  5. دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر.

دليل من قال إن الماء طهور.

أولاً: الإجماع.

نقل الإجماع على طهوريته النووي (¬١)، وفيه نظر؛ لأن الخلاف في المذهب المالكي محفوظ.

ثانياً: إن التحرز منه يشق، فعفي عنه، لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (¬٢).

قال أبو الخطاب: ما لا يمكن التحرز منه لا يحرج به الشرع، بل يعفو عنه كأثر الاستنجاء، والتراب القليل في الأموال الربوية، وملاقاة الماء للنجاسة قبل الانفصال، والعمل القليل في الصلاة، ويسير الدماء وغير ذلك (¬٣).

ثالثاً: قدمت الخلاف في أقسام المياه، وأن وجود ماء طاهر غير مطهر لا يثبت من حيث الأدلة، وأن الماء قسمان طهور ونجس، ولا ثالث لهما، فكل دليل ذكرته في تلك المسألة يصلح أن يكون دليلاً لهذه المسألة، والله أعلم.

دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر.

قالوا: إذا تغير الماء بشيء طاهر فإنه يسلبه الطهورية، لا فرق بين ما يشق وما لا يشق، لأن العلة هي التغير بشيء طاهر وقد حصل، وذلك أن الحكم بتغير الماء حكم وضعي، فكما أن النجاسة إذا وقعت في الماء فغيرته يكون نجساً، لا فرق بين نجاسة يشق التحرز عنها وبين غيرها، فكذلك الطاهر إذا وقع في الماء فإنه يسلبه الطهورية لا فرق بين ما يشق، وبين ما لا يشق.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 119 (SanadKitab #17126, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.