Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 76

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الأول في الختان
  3. الفصل الرابع في وقت الختان

هذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة (¬١).

إلا أن الشافعية استحبوه في اليوم السابع، إلا أن يكون الصبي ضعيفاً. وهو رواية عن أحمد (¬٢).

وهل يحسب يوم الولادة من السبعة، فيه وجهان في مذهب الشافعية:

الأول: يحسب. اختاره أبو علي بن أبي هر يرة.

الثاني: لا يحسب. وهو قول الأكثرين.

فإن أخر عن السابع استحب ختانه في الأربعين، فإن أخر استحب في السنة السابعة. (¬٣).

وقيل: يكره يوم السابع، وهو مذهب المالكية (¬٤)، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 76 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.