هذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة (¬١).
إلا أن الشافعية استحبوه في اليوم السابع، إلا أن يكون الصبي ضعيفاً. وهو رواية عن أحمد (¬٢).
وهل يحسب يوم الولادة من السبعة، فيه وجهان في مذهب الشافعية:
الأول: يحسب. اختاره أبو علي بن أبي هر يرة.
الثاني: لا يحسب. وهو قول الأكثرين.
فإن أخر عن السابع استحب ختانه في الأربعين، فإن أخر استحب في السنة السابعة. (¬٣).
وقيل: يكره يوم السابع، وهو مذهب المالكية (¬٤)، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٥).