Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 121

  1. [المياة]
  2. الباب الرابع في الماء المتغير
  3. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  4. المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه

المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه

إذا طال ركود الماء في المكان، تغير إما في لونه أو طعمه أو ريحه. ويسمى الماء الآجن والآسن.

فذهب الآئمة الأربعة إلى أنه ماء مطلق، طهور غير مكروه (¬١).

وقيل: يكره استعماله، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٢).

الدليل على طهورية الماء الآجن.

أولاً: الإجماع على طهوريته.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائزة إلا شيئاً يروى عن ابن سيرين (¬٣).

وقال ابن تيمية: أما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 121 (SanadKitab #17126, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.