المبحث الثانيفي ختان المرأةفقيل: الختان سنة في حق الرجل مكرمة في حق المرأة (أي مستحب) ولو تركته لم تجبر عليه. وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢).وقيل: ختان المرأة سنة. اختاره بعض الحنفية (¬٣)، وبعض المالكية (¬٤)،