Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 122

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الأول في الختان
  3. الفصل الخامس في حكم الختان
  4. المبحث الثالث في ختان الخنثى

في مذهب الشافعية (¬١).

وقيل: يختن نفسه. اختاره بعض المالكية (¬٢).

وقيل: لا يختن في صغره، فإذا بلغ وجب ختان فرجيه. وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).

فتلخص من هذه الأقوال أربعة أقوال:

- أنه لا يختن بعد البلوغ إلا من أمته أو زوجته، وأما قبل المراهقة فيجوز مطلقاً.

- أنه يجب على الإمام أن يزوجه ختانة.

- أنه لا يجوز ختانه مطلقاً.

- أنه يجب ختان فرجيه بعد البلوغ مطلقاً فإن أمكن أن يختنه من يحل له النظر إلى عورته، وإلا جاز ختانه من أجنبي ضرورة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 122 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.