المبحث الرابع
في حكم ختان الميت
اختلف الفقهاء في المسلم يموت غير مختون هل يختن بعد موته.
فقيل: لا يختن، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣)، واختيار ابن تيمية (¬٤).
وقيل: يختن مطلقاً الكبير والصغير، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (¬٥)، واختيار ابن حزم (¬٦).
وقيل: يختن الكبير دون الصغير، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٧).
دليل من قال لا يختن مطلقاً.
التعليل الأول:
قالوا: إن الختان كان تكليفاً، وقد زال التكليف بالموت.