Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 129

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الأول في الختان
  3. الفصل الخامس في حكم الختان
  4. المبحث الرابع في حكم ختان الميت
  5. دليل من قال لا يختن مطلقا
  6. التعليل الأول

المبحث الرابع

في حكم ختان الميت

اختلف الفقهاء في المسلم يموت غير مختون هل يختن بعد موته.

فقيل: لا يختن، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣)، واختيار ابن تيمية (¬٤).

وقيل: يختن مطلقاً الكبير والصغير، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (¬٥)، واختيار ابن حزم (¬٦).

وقيل: يختن الكبير دون الصغير، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٧).

دليل من قال لا يختن مطلقاً.

التعليل الأول:

قالوا: إن الختان كان تكليفاً، وقد زال التكليف بالموت.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 129 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.