Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 141

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الأول في الختان
  3. الفصل الثامن في عبادة الأقلف
  4. المبحث الأول في طهارة الأقلف

المبحث الأول

في طهارة الأقلف.

اتفق الفقهاء على أنه إذا كان هناك حرج في غسل ما تحت القلفة فلا يطلب تطهيرها دفعاً للحرج.

أما إذا كان تطهيرها ممكناً من غير حرج

فالشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢) ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٣)، يوجبون تطهير ما تحت القلفة في الاستنجاء.

لأنها واجبة الإزالة، وما تحتها له حكم الظاهر.

وذهب الحنفية والمالكية (¬٤)، إلى استحباب غسلها في الاستنجاء، لأن الاستنجاء عندهم سنة، وليس بواجب.

وأما في الغسل الواجب:

فقال المرداوي من الحنابلة: " لو خرج المني إلى قلفة الأقلف أو فرج

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 141 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.