المبحث الثالث
في ذبيحة الأقلف
اختلف في ذبيحة الأقلف
فقيل: يجوز، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وقيل: لا يجوز. وهو مذهب ابن عباس (¬٤)، ورواية عن أحمد (¬٥).
وقيل: تكره ذبيحته، وهو مذهب المالكية (¬٦)، ورواية عن أحمد (¬٧).
دليل من قال لا تحل ذبيحته.
الدليل الأول:
(٤٧٧ - ٤١) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد،