أن علياً رضي الله تعالى عنه كان لا يجيز شهادة الأقلف (¬١).
[ضعيف جداً. قال البيهقي: حمزة الجزري تركوه لا يجوز الاحتجاج بخبره].
دليل من قال يجوز أكل ذبيحته.
الدليل الأول:
عموم قوله ﷾: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ (¬٢).
فلو كان الختان شرطاً لبينه ﷾، ولما أغفل الله ﷾ ذكره.
الدليل الثاني:
أن الله ﷾ قد أباح ذبائح أهل الكتاب، ومنهم الأقلف، فالمسلم أولى.
قال ابن قدامة: إذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر، مع تحقيق فسقه، وذبيحة النصراني، وهو كافر أقلف، فالمسلم أولى (¬٣).
الدليل الثالث:
أن الله ﷾ خاطب كل مسلم ومسلمة بقوله سبحانه: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ (¬٤) ولم يستثن الأقلف.