Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 153

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الأول في الختان
  3. الفصل الثامن في عبادة الأقلف
  4. المبحث الخامس في شهادة الأقلف
  5. دليل من قال تقبل شهادته

المبحث الخامس

في شهادة الأقلف

اختلف في قبول شهادة الأقلف.

فقيل: تقبل شهادته إذا كان عدلاً لم يترك الختان رغبة عن السنة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقول في مذهب المالكية (¬٢).

وقيل: لا تقبل شهادته، وهو قول في مذهب المالكية (¬٣)، والمفهوم من مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأنهم يقولون بوجوب الاختتان، وترك الواجب يوجب الفسق، وشهادة الفاسق مردودة (¬٤).

دليل من قال تقبل شهادته.

قالوا: إن الختان سنة، وتركه لا يخل بالعدالة، ولا يوجب الفسق، إلا إذا كان تاركاً للختان استخفافاً بالدين، فهنا ترد شهادته؛ لأن عدالته مجروحة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 153 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.