الأذرعي من الشافعية (¬١).
وقيل: عمل الوليمة مباح، وإجابة دعوتها مباحة، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وقيل: الوليمة مكروهة، وحضورها مكروه، اختاره بعض المالكية (¬٤)، وهو رواية عن أحمد (¬٥).
فتلخص لنا أن الأقوال كالتالي:
قيل: سنة.
وقيل: يستحب إظهار وليمة ختان الذكور دون الإناث.
وقيل: مباحة.