وإسناده ضعيف من أجل ليث.
دليل من قال بالكراهة.
(٤٨٥ - ٤٩) ما رواه أحمد، قال: ثنا محمد بن سلمة الحراني، عن
ابن إسحاق يعني محمداً، عن عبيد الله أو عبد الله بن طلحة بن كريز،
عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان، فأبى أن يجيب، فقيل له، فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله ﷺ،
ولا ندعى له (¬١).
[إسناده ضعيف] (¬٢).
وحمله بعضهم على أنه كان دعوة لختان أنثى، والمستحب إخفاؤه.
دليل من قال بالإباحة.
قالوا: قلنا بالإباحة لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
(٤٨٦ - ٥٠) ولما رواه مسلم، من طريق أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: ائتوا الدعوة إذا دعيتم (¬٣).
ولم نقل بالاستحباب، لأثر عثمان المتقدم، حيث قال: كنا لا نأتي الختان، ولا ندعو إليه على عهد رسول الله ﷺ. وقد سبق تخريجه، وبيان أنه