Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 194

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الثاني في الاستحداد
  3. الفصل الرابع في حلق شعر الدبر
  4. دليل من قال لا يشرع

دليل من قال بالاستحباب.

قال ابن عابدين: " والعانة: الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة، ومثلها شعر الدبر، بل هو أولى بالإزالة، لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر (¬١).

وقال ابن دقيق العيد: كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس (¬٢).

دليل من قال لا يشرع.

قال: لم نقف في حلق شعر الدبر، لا من قول الرسول ﷺ، ولا من فعله، ولا من فعل أصحابه، وعليه فلا يشرع.

قال الشوكاني: الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة كما ذكره النووي، فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر، وإن كان المعنى هو الاحتلاق بالحديد كما في القاموس، فلا شك أنه أعم من حلق العانة، ولكنه وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في حديث: "عشر من الفطرة" حلق العانة، فيكون مبيناً لإطلاق الاستحداد في حديث: "خمس من الفطرة" فلا يتم دعوى سنية حلق شعر الدبر، أو استحبابه إلا بدليل، ولم نقف على حلق شعر الدبر من فعله ﷺ، ولا من فعل أحد من أصحابه (¬٣).

وهذا الكلام وإن سلم للشوكاني ﵀ إلا أن نفي الاستحباب لا يدل على نفي الإباحة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 194 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.