Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 199

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الثاني في الاستحداد
  3. الفصل الخامس في حلق شعر عانة الميت
  4. دليل من قال بالكراهة

وقول عند الحنابلة (¬١)، واختيار ابن حزم (¬٢).

دليل من قال بالتحريم.

قالوا: لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرم، ولا يرتكب المحرم لتحقيق سنة،

تعليل آخر: قالوا: إن لم يأت فيه شيء من الشرع، ولذلك اعتبره مالك بدعة. وقال النووي: لم يصح عن النبي ﷺ شيء، فكره فعله (¬٣)، بل ثبت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك.

تعليل آخر: قالوا بأن العورة مستورة فيستغنى بسترها عن إزالتها

تعليل آخر: قالوا: إذا كان الراجح أنه لا يختن، فكذلك لا تحلق عانته، ولأن شعر العانة جزء من الميت، وأجزاؤه محترمة.

دليل من قال بالكراهة.

استدل القائلون بالكراهة بما استدل به من قال بالتحريم، وقد سبق ذكر أدلة من قال بالتحريم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 199 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.