Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 203

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الثاني في الاستحداد
  3. الفصل الخامس في حلق شعر عانة الميت
  4. الفرع الأول إذا قيل بجواز حلق عانة الميت فكيف تؤخذ؟

الفرع الأول

إذا قيل بجواز حلق عانة الميت فكيف تؤخذ؟

إذا قلنا تزال هذه الشعور، فللغاسل أن يأخذ شعر الإبط والعانة بالمقص أو الموسى أو النورة، وهو مذهب الشافعية قال النووي: هذا هو المذهب والمنصوص في الأم، وبه قطع الجمهور (¬١)، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: يتعين إزالتها بالنورة في العانة لئلا ينظر إلى عورته، وهو وجه في مذهب الشافعية، قال النووي: وبهذا قطع البندنيجي والمحاملي في المجموع (¬٣)، واختاره بعض الحنابلة (¬٤).

وقيل: يستحب النورة في العانة والإبط جميعاً، وهو وجه في مذهب الشافعية. قال النووي: وبه جزم صاحب الحاوي (¬٥).

قال المرداوي: وعلى كل قول، لا يباشر ذلك بيده، بل يكون عليها

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 203 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.