Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 209

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الثاني في الاستحداد
  3. الفصل الخامس في حلق شعر عانة الميت
  4. الفرع الرابع في استخدام النورة

الفرع الرابع

في استخدام النورة

التنور: الطلاء بالنورة، يقال: تنور: تطلى بالنورة ليزيل الشعر

ولا أعلم خلافاً في جواز إزالة شعر العانة بالنورة (¬١).

ويحصل أصل السنة بأي وجه كان من الحلق والقص والنتف واستعمال النورة؛ إذ المقصود حصول النظافة إلا أن الأفضل الحلق؛ لأنه المنصوص عليه.

وهل ثبت أن رسول الله ﷺ تنور؟

(٤٩٦ - ٦٠) الجواب، روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا كامل بن العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أم سلمة أن النبي ﷺ كان يتنور، ويلى عانته بيده (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 209 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.