Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 215

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الثاني في الاستحداد
  3. الفصل الخامس في حلق شعر عانة الميت
  4. الفرع الرابع في استخدام النورة

[إسناده حسن لولا أنه مرسل] (¬١).

(٤٩٨ - ٦٢) وأخرج ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن هشام، عن الحسن، قال: كان رسول الله صلى الله وأبو بكر وعمر لا يطلون (¬٢).

رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، ومرسلات الحسن من أضعف المراسيل.

(٤٩٩ - ٦٣) وروى البيهقي، قال: أخبرنا أبو نصر بن قنادة، ثنا أبو علي الرفاء، ثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله الطائي ببغداد، ثنا أبو عمار الحسن بن حارث المروزي (¬٣)، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن أبي حمزة السكري، عن مسلم الملائي، عن أنس قال: كان النبي ﷺ لا يتنور، فإذا كثر شعره حلقه.

قال البيهقي: مسلم الملائي ضعيف في الحديث، فإن كان حفظه فيحتمل أن يكون قتادة أخذه أيضا عن أنس (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 215 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.