Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 240

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الثالث في تقليم الأظفار
  3. الفصل الثاني هل يستحب تقليم الأظفار يوما معينا
  4. دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة
  5. الدليل الأول

وقيل: يخير، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).

قال النووي: إن التوقيب في تقليم الأظفار معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال.

وأخرج عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، أنه كان يقلم أظفاره يوم الخميس، فقيل له غداً يوم الجمعة، فقال: إن السنة لا تؤخر.

دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة.

الدليل الأول

(٥١٠ - ٧٤) روى الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال: حدثنا عتيق بن يعقوب الزبيري، قال: حدثنا إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبد الله الأغر،

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه يوم الجمعة، قبل أن يروح إلى الصلاة (¬٢).

[إسناده ضعيف] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 240 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.